عقوبات صارمة على عدم إبلاغ السلطات بجرائم الاتجار بالبشر

نص قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على فرض عقوبة بالحبس والغرامة على كل من علم بارتكاب أي من هذه الجرائم أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة. وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وعشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 12 من القانون.
عقوبات مشددة على الموظفين العموميين
في حال كان الشخص الذي تخلف عن الإبلاغ موظفًا عامًا ووقعت الجريمة نتيجة إخلاله بواجباته الوظيفية، يصل الحد الأقصى للحبس إلى خمس سنوات، ما يعكس تشديد القانون على المسؤولية المهنية والواجبات الوظيفية للموظفين في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.
حالات الإعفاء من العقاب
أوضح القانون أنه يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته، ما يمنح مرونة قانونية في بعض الحالات العائلية، مع الحفاظ على مبدأ مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بكفاءة.
المصادرة الإلزامية للأموال والأدوات
تنص المادة 13 على وجوب الحكم بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات الناتجة عن أي من جرائم الاتجار بالبشر أو التي استُخدمت في ارتكابها، مع احترام حقوق الغير بحسن نية. وتعد هذه المادة أداة مهمة لحرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة المادية من أفعالهم.
إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
يشير القانون إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء، مهمتها تنسيق السياسات والخطط والبرامج على المستوى الوطني لمكافحة هذه الجرائم، وحماية المجني عليهم والشهود، وتقديم الخدمات اللازمة لهم. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم اللجنة وتحديد اختصاصاتها.
أهمية التطبيق الصارم للقانون
يؤكد القانون على أهمية الالتزام بالتبليغ الفوري عن أي حالات مرتبطة بـ جرائم الاتجار بالبشر، لما لذلك من أثر كبير في مكافحة هذه الجرائم وحماية الضحايا. ويُبرز القانون دور السلطات المختصة واللجنة الوطنية في متابعة التنفيذ وتقديم الحماية اللازمة لكل من المجني عليهم والشهود.