فتوى شرعية تحذر وكالات الحج في اليمن: ‘‘تمويل بنك القطيبي’’ قرض ربوي محرم بالإجماع

أصدر الشيخ محمد الوزير الوقشي فتوى شرعية تحذر وكالات الحج في اليمن من الدخول في عقد تمويل لتوريد حصص الحجاج مع بنك القطيبي الإسلامي، مؤكداً أن العقد محرم شرعاً وباطل كونه قرضاً ربوياً بفوائد واشتراطات تخالف الشريعة.
جاءت الفتوى رداً على استفسار وكالات الحج التي طُلب منها توريد مبلغ 4 آلاف ريال سعودي عن كل حاج مقدماً، وتم التنسيق مع البنك لتوفير المبلغ كـ "تمويل شراكة" مقابل نسبة 2.5% من أرباح الوكالة.
التكييف الشرعي: "قرض بفائدة" وليس شراكة
أكد الشيخ الوقشي أن التكييف الشرعي للعقد هو "قرض بأجل مع فائدة 2.5%"، وأن هذه الصورة اجتمع فيها نوعا الربا (ربا الفضل وربا النسيئة)، وهي محرمة بإجماع العلماء.
أسباب تحريم العقد وبطلانه:
عدد الوقشي، أسباب تحريم العقد وبطلانه، والتي جاءت كما يلي:
قرض بفائدة موقوتة: اشترط البنك سداد القرض (أصل المبلغ ونسبة 2.5%) في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2025م، أي قبل ابتداء موسم الحج والتفويج بأشهر عدة. وعليه، فإنه لا يصح أن تكون شراكة توزع الأرباح قبل بدء العمل الاستثماري.
قرض جر نفعاً: اعتبر الشيخ أن العقد يندرج تحت قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو ربا محرم". والنفع الظاهر للبنك هو اشتراطه إلزام الوكالات بـ توريد حساباتها إلى البنك، مما يوفر له سيولة يستفيد منها خلال الفترة.
شرط جزائي مخالف للشرع: نص العقد على مصادرة البنك لحصة الوكالة في حال تأخر السداد عن الموعد المحدد. واعتبر الشيخ هذا الشرط غصباً وأكلاً للأموال بالباطل، وهو أيضاً ربا لأنه نفع يعود على المقرض.
الأحكام الشرعية والتحذيرات:
بناءً على بطلان العقد، قررت الفتوى ما يلي:
بطلان العقد شرعاً: العقد باطل، ولا يجوز لوزارة الأوقاف أن تكون ضامناً له، لكونه "تعاوناً على الإثم والعدوان".
تحذير الوكالات: لا يجوز للوكالات الدخول في هذا العقد. ومن تورط فيه مضطراً، فله حق عدم السداد في الموعد المحدد وعدم الالتزام بفتح حساب في البنك.
المسؤولية القانونية: يجب على الوكالات رفع الأمر إلى المحكمة لإلغاء العقد أو إلغاء جميع الاشتراطات والفوائد المخالفة للشرع والقانون.
الحرب مع الله: حذر الشيخ من التعامل بالربا، مستشهداً بقوله تعالى: (فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ) [البقرة: 279].
سمعة البنك: أكد الشيخ أن البنك بهذا التصرف "ليس مصرفاً إسلامياً كما يدعي" وتجري عليه أحكام البنك الربوي.
تحذير للحجاج: لا يجوز التسجيل في الوكالات التي وقعت على هذا العقد "لأن التسجيل معها إعانة لها وللبنك على ممارسة الربا".