هذا النوع من عمليات التجميل محرمة.. الإفتاء المصرية توضح
		أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الحكم الشرعي لعمليات التجميل يختلف باختلاف الغرض منها، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تفرّق بين العمليات التي تهدف إلى العلاج أو إزالة ضرر، وتلك التي تُجرى لأغراض تجميلية بحتة دون وجود حاجة حقيقية.
جاء ذلك في تصريحات متفرقة لأمناء الفتوى في دار الإفتاء، من بينهم الدكتورة زينب السعيد والشيخ محمود شلبي، بالإضافة إلى ردود رسمية نُشرت عبر الموقع الإلكتروني للدار، تناولت فيها الأسئلة المتكررة حول مشروعية هذا النوع من العمليات.
ثلاثة أنواع لعمليات التجميل
بحسب ما أوضحته الدكتورة زينب السعيد، تُقسم عمليات التجميل إلى ثلاث فئات رئيسية:
النوع الأول: العمليات العلاجية، وهي التي تُجرى لعلاج ضرر حسي أو نفسي ناتج عن حادث أو تشوه أو إصابة، مثل الجروح أو الكسور أو الاعوجاج. هذا النوع يُعد من باب التداوي، ويُعتبر مباحًا شرعًا.
النوع الثاني: العمليات التي تهدف إلى إعادة العضو إلى شكله الطبيعي، في حال وجود اختلاف ظاهر عن المألوف يسبب أذى نفسيًا أو حرجًا اجتماعيًا. ويُشترط في هذا النوع أن تكون الحاجة حقيقية، وأن تُجرى العملية وفق الضوابط الشرعية، سواء على يد طبيب أو طبيبة، وفي حالات الضرورة فقط. ويُعد هذا النوع جائزًا أيضًا.
النوع الثالث: العمليات التحسينية التي لا تستند إلى ضرر أو حاجة، وإنما تُجرى بدافع تغيير الشكل لمجرد عدم الرضا عن الهيئة الخَلقية، مثل تعديل ملامح الوجه دون سبب طبي أو نفسي. هذا النوع محظور شرعًا، لأنه يدخل في نطاق تغيير خلق الله دون ضرورة.
حكم تصغير الأنف والنمش والوحَمات
في رد على سؤال حول مشروعية تصغير الأنف بسبب حجمه الكبير وما يسببه من حرج اجتماعي، أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعي من إجراء العملية إذا كان الحجم غير طبيعي ويتسبب في أذى نفسي، لأن ذلك يُعد من قبيل العلاج، وليس من باب التجميل المحظور.
أما في الحالات التي يكون فيها الهدف من تصغير الأنف هو تحسين الشكل فقط دون وجود ضرر أو اختلاف واضح، فقد شددت الدار على أن ذلك لا يجوز شرعًا، لأنه يُعد تغييرًا لخلق الله.
وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية حول إزالة النمش والوحمات من الوجه، فأجابت اللجنة بأنه لا حرج في ذلك إذا كانت هذه العلامات تُعد عيبًا ظاهرًا أو تشوهًا للخلقة، مؤكدة أن مثل هذه الحالات لا تدخل في باب التغيير المحرم.
موقف دار الإفتاء من التجميل المشروع
الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى، أوضح خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أن العمليات التي تهدف إلى إعادة العضو المصاب إلى وضعه الطبيعي أو إزالة تشوهات، ويقرّ الطبيب بضرورتها، تُعد جائزة شرعًا. أما العمليات التي تُجرى لمجرد التجميل دون داعٍ طبي أو نفسي، فهي غير جائزة.
وأكدت دار الإفتاء في مجمل تصريحاتها أن الإسلام لا يمنع التجميل المشروع الذي يهدف إلى إزالة الضرر أو استعادة الهيئة الطبيعية، لكنه يرفض التغيير لأجل المظهر فقط، داعية إلى الاعتدال والرضا بما وهب الله من خلقة.













